المادة 275

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالفة إذا تمت أثناء الطيران ، أو مكان ارتكاب المخالفة المذكورة إذا تم ذلك على سطح الأرض