المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالفة إذا تمت أثناء الطيران ، أو مكان ارتكاب المخالفة المذكورة إذا تم ذلك على سطح الأرض
المادة 275
مدونة الطيران المدني
