يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية : -1 الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي؛ -2 قائد الطائرة التي ارتكبت فيها المخالفة؛ -3 الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المكلفون على الخصوص بكل مهام التفتيش . زيادة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، يعتبر الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مختصين كذلك لإثبات كل مخالفة لأحكام القسم الخامس من هذا القانون المتعلق بحماية البيئة وبالحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية
المادة 276
مدونة الطيران المدني
