يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . ويجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم
المادة 277
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . ويجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم