المادة 277

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . ويجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم