المادة 278

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه ، قصد الاضطلاع بمهامهم ، لتوقيف كل طائرة مدنية ، مغربية أو أجنبية ، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة . يؤهل الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي لاستعمال أسلحتهم لأغراض إيقاف الطائرات في حالة عدم استجابتها للإنذارات الاعتيادية