المادة 279

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة . في حالة رفض التوقيع من لدن مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو إذا تعذر ذلك ، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر