يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي : أ) البيانات التي تمكن من التعرف حسب الحالة على : - الطائرة ومالكها أو مستغلها؛ - المحلات والمنشآت والتجهيزات والوسائل التي لها صلة بالمخالفة؛ - 70 - - المؤسسة التي تقوم بالأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطيران المدني ومستغلها وكذا الأذون أو الاعتمادات التي تستفيد منها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ب) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر؛ ج) الحالة المدنية لمرتكب أو مرتكبي المخالفة وجنسيتهم وصفتهم؛ د) طبيعة المخالفة أو المخالفات المرتكبة . يتضمن المحضر أيضا ، إذا سمحت الظروف بذلك ، تصريحات كل شخص يوجد بمكان ارتكاب المخالفة يعتبر الاستماع إليه مفيدا . إذا أخذت عينة من العينات ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر مع الإحالة إلى «محضر أخذ العينات» المحرر بهذه المناسبة وفق أحكام المادة 281 بعده
المادة 280
مدونة الطيران المدني
