المادة 280

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي : أ) البيانات التي تمكن من التعرف حسب الحالة على : - الطائرة ومالكها أو مستغلها؛ - المحلات والمنشآت والتجهيزات والوسائل التي لها صلة بالمخالفة؛ - 70 - - المؤسسة التي تقوم بالأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطيران المدني ومستغلها وكذا الأذون أو الاعتمادات التي تستفيد منها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ب) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر؛ ج) الحالة المدنية لمرتكب أو مرتكبي المخالفة وجنسيتهم وصفتهم؛ د) طبيعة المخالفة أو المخالفات المرتكبة . يتضمن المحضر أيضا ، إذا سمحت الظروف بذلك ، تصريحات كل شخص يوجد بمكان ارتكاب المخالفة يعتبر الاستماع إليه مفيدا . إذا أخذت عينة من العينات ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر مع الإحالة إلى «محضر أخذ العينات» المحرر بهذه المناسبة وفق أحكام المادة 281 بعده

المادة 280 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi