إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات ، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه . إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 280 أعلاه ، يشار في محضر أخذ العينات إلى كل معلومة تسمح بالتعرف على الجزء المعني بأخذ العينة وطبيعة العينات والكميات المأخوذة
المادة 281
مدونة الطيران المدني
