المادة 281

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات ، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه . إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 280 أعلاه ، يشار في محضر أخذ العينات إلى كل معلومة تسمح بالتعرف على الجزء المعني بأخذ العينة وطبيعة العينات والكميات المأخوذة

المادة 281 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi