توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا لأجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران المدني . ويرسل المختبر أو الهيئة استنتاجاته إلى السلطة المذكورة . يمكن أن يكون كل تحليل لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاته موضوع خبرة مضادة بناء على طلب الطرف المذكور . يتحمل المخالف في حالة إدانته مصاريف التحليل والخبرة المضادة . الكيفيات المتبعة لأخذ العينات والمساطر المعمول بها هي تلك الواردة في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
المادة 282
مدونة الطيران المدني
