المادة 283

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني

المادة 283 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi