المادة 284

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبينة فيه . - 71 - الباب الثاني : المساطر المتبعة