تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر : -1 مصادرة المحركات والمراوح والقطع والتجهيزات أو منتجات الملاحة الجوية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات القانونية وتدميرها أو العمل على تدميرها ، عند الاقتضاء ، بعد أخذ العينات وذلك على نفقة ومسؤولية مرتكب أو مرتكبي المخالفات؛ -2 وقف الطائرة المستعملة لارتكاب المخالفة بالمكان الذي اقتيدت إليه . يحرر محضر بشأن كل عملية مصادرة أو تدمير
المادة 285
مدونة الطيران المدني
