إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و 289 و 290 و 291 بعده ، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم أصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة . يتولى وكيل الملك إجراء المتابعات
المادة 286
مدونة الطيران المدني
