المادة 287

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

توجه السلطة المختصة ، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة ، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغية الحصول على تأكيد وقف الطائرة بأمر صادر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 3 أيام من أيام العمل . يجوز التراجع عن وقف الطائرة في كل وقت إذا قام مرتكب المخالفة بإيداع كفالة لدى مؤسسة بنكية يعينها لهذا الغرض رئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر ، أو إذا قدم ضمانة مالية تخصص لتنفيذ العقوبات التي تحدد المحكمة مبلغها وأدى إن اقتضى الحال المصاريف القضائية ومصاريف الحراسة والصيانة والمناولة والتعويضات المدنية المحتملة . في حالة حكم نهائي لم ينفذ ، تصبح الكفالة أو الضمانة نهائيا كسبا للخزينة بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية المحتملة

المادة 287 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi