يمكن للإدارة المختصة ، بطلب من مرتكب المخالفة ، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح . ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل ، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح السلطة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة . - 72 - يوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية . يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه . بعد انصرام هذا الأجل ، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة
المادة 288
مدونة الطيران المدني
