يجب ألا يقل ، بأي حال من الأحوال ، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة . وفي حالة العود ، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى
المادة 289
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجب ألا يقل ، بأي حال من الأحوال ، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة . وفي حالة العود ، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى