Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون النقل
›
مدونة الطيران المدني
›
المادة 290
المادة 290
مدونة الطيران المدني
40-13
Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات
المادة 289
المادة 291
المادة 290 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi