تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه ، علاوة على هوية هؤلاء ، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء . ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل أي تحديد لمبلغ غرامة الصلح لمعرفة ما إذا كان المخالف في حالة عود . القسم الثالث عشر : المخالفات والعقوبات
المادة 291
مدونة الطيران المدني
