المادة 292

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنتين ( )2 وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 مالك أو مستغل الطائرة الذي : أ) عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول مسبقا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه؛ ب) عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا لهذا الغرض خرقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه؛ ج) عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل غير مطابق لوثائق التعرف عليها؛ - 73 - د) استخدام أو سمح باستخدام طائرة دون التوفر على إحدى الوثائق المشار إليها ، حسب الحالة في المادتين 17 أو 139 من هذا القانون أو بوثيقة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛ ويتعرض للعقوبة نفسها كل من لم يستطع الإدلاء بالوثائق المذكورة بطلب من الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه . وتستحق الغرامة عن كل وثيقة ناقصة أو منتهية صلاحيتها أو لم يتم الإدلاء بها؛ ه) لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 95 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في المادة 96 أعلاه . -2 صاحب الامتياز الذي لم يبرم وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق التأمين المشار إليها في المادة 108 أعلاه . وتستحق الغرامة عن كل وثيقة تأمين غير مبرومة؛ -3 الناقل الجوي الذي لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 218 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في نفس المادة