يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنتين ( )2 وبغرامة من خمسة آلاف ( )5000 درهم إلى عشرين ألف ( )20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين خرقا لمقتضيات المادة 267 أعلاه
المادة 293
مدونة الطيران المدني
