المادة 294

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى سنة ( )1 واحدة وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ربان قاد طائرة : -1 دون شهادة الصلاحية للملاحة أو بشهادة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛ -2 دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها؛ -3 دون علامات التعرف أو بعلامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع القانونية المقررة لهذا الغرض؛ -4 لا يملك إجازة أو أي سند ملاحة جوية آخر جارية صلاحيته مفروض التوفر عليه اعتبارا للرحلة المنجزة . ويتعرض للعقوبة نفسها كل عضو آخر من المستخدمين الملاحين عند ارتكاب مخالفة مماثلة؛ -5 بتهور أو دون تبصر خرقا لأحكام البند 1 من المادة 185 أعلاه