المادة 295

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 الربان الذي حلق فوق منطقة محظورة أو مقننة ، خرقا لأحكام المادة 142 من هذا القانون أو لم يتقيد بأحد الالتزامات المترتبة على أحكام المواد من 143 إلى 147 أعلاه أو - 74 - حلق في المجال الجوي بطائرة تخرق جدار الصوت دون الإذن المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه؛ -2 كل من نقل أو حاول نقل بضاعة خطيرة دون التقيد بأحكام المادة 219 أعلاه؛ -3 كل شخص جعل طائرة تحلق دون ربان فوق التراب المغربي من غير إذن