يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل ربان : -1 لا يحترم قواعد الجو والحركة الجوية أو نظام الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية والمفروضة وفقا لأحكام المادة 179 من هذا القانون؛ -2 قام برمي مجموع أو بعض حمولة البضائع أو المحروقات دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه؛ -3 لم يقم بإعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 181 من هذا القانون وفق الشروط الواردة فيها؛ -4 نفذ عمليات تحليق بهلوانية دون الإذن المنصوص عليه في البند )3 من المادة 185 من هذا القانون . ويتعرض للعقوبة نفسها كل شخص نظم التحليقات المذكورة أو شارك في تنظيمها؛ -5 لم يقم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 250 فيما يتعلق بحوادث أو عوارض الطيران الخطيرة؛ -6 رفض ، دون مبرر ، المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ رغم استطاعته القيام بذلك
المادة 296
مدونة الطيران المدني
