المادة 297

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى مائة ألف درهم ( )100.000 درهم كل من استغل أو حاول استغلال : -1 خدمة للنقل الجوي دون الإذن المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه وتطبق العقوبة بالنسبة إلى كل طائرة مستعملة؛ -2 نشاط في الطيران العام دون التقيد بالشروط المحددة تطبيقا للمادتين 195 أعلاه