يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف ( )10.000 درهم عن كل مسافر تم إركابه أو إنزاله دون إذن ، كل ناقل جوي سمح ، بمناسبة رحلة عبور ، بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأشخاص أو بضائع أو أرقام دون إذن صريح بخدمة من خدمات النقل الجوي الداخلية ضمن شروط لا تتطابق مع الشروط الواردة في المادة 202 أعلاه؛ - 75 - كما يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ( )100.000 وخمسمائة ألف ( )500.000 درهم عن كل رحلة تمت دون إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وأعضاء الطاقم والبيانات الخاصة بسيرتهم طبق الشروط الواردة في المادة 212 أعلاه
المادة 298
مدونة الطيران المدني
