المادة 299

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل مستخدم من مستخدمي الملاحة الجوية المدنية : -1 مارس مهاما خاصة بمستخدمي الملاحة الجوية دون الحصول على سندات الملاحة الجوية المطلوبة خرقا لأحكام المادة 161 أعلاه؛ -2 مارس مهامه وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات خرقا لأحكام البند 2 من المادة 185 أعلاه