يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل من يزاول أنشطة تصميم الطائرات أو إنتاجها أو صيانتها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه ، أو استمر في مزاولة نشاطه بعد سحب الاعتماد منه
المادة 300
مدونة الطيران المدني
