دون الإخلال بأحكام الفصلين 218-1 و 607 المكرر مرتين من القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف درهم ( )100.000 درهم كل من دمر أو ألحق ضررا بمنشآت أو تجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية
المادة 301
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
دون الإخلال بأحكام الفصلين 218-1 و 607 المكرر مرتين من القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف درهم ( )100.000 درهم كل من دمر أو ألحق ضررا بمنشآت أو تجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية