يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم : -1 كل من أقام منشأة تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية دون التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ -2 محدث أو مستغل علامات التصوية ، حسب الحالة ، الذي لا يقوم بصيانتها خرقا لأحكام المادة 137 أعلاه
المادة 302
مدونة الطيران المدني
