يعاقب على كل رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها ، بغرامة من عشرة ألاف ( )10.000 درهم إلى تسعين ألف ( )90.000 درهم حتى ولو لم يتسبب الرمي المذكور في أي ضرر
المادة 303
مدونة الطيران المدني
