يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم : -1 كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها بسند نقل أو بإذن مستغل الطائرة أو قائدها؛ -2 كل من لم يمتثل أو رفض الامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن قائد الطائرة أو أي عضو آخر من الطاقم؛ -3 كل من وجد دون إذن داخل منطقة أمن ذات ولوج منظم داخل مطار
المادة 304
مدونة الطيران المدني
