يعاقب بغرامة من ألف ومائتي ( )1200 درهم إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم : - كل شخص حائز لسند الولوج إلى منطقة أمن ذات ولوج منظم بالمطار ، قيد الصلاحية ، ولا يحمله بشكل ظاهر خلال تواجده في المنطقة المذكورة؛ - كل سائق مركبة تتحرك في مناطق أمن ذات الولوج المنظم ، لا يتوفر على سند الولوج إلى المطار؛ - كل صاحب مركبة متوقفة في مناطق أمن ذات الولوج المنظم ، دون التوفر على سند الولوج إلى المطار
المادة 305
مدونة الطيران المدني
