يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10000 درهم إلى عشرين ألف ( )20000 درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة والمعلومات المتحصل عليها وملفات مصالح الحركة الجوية ومن الاستماع إلى شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني خرقا لمقتضيات المادة 251 أعلاه
المادة 306
مدونة الطيران المدني
