في حالة العود ، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . يعتبر في حالة عود ، كل من صدر عليه حكم أول بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به وارتكب مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون داخل أجل السنتين المواليتين لصدور الحكم المذكور . القسم الرابع عشر : أحكام ختامية المادة 308 تنسخ ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه ، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 10( 1382 يوليو )1962 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية . - 77 - غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 10( 1382 يوليو ،)1962 تظل سارية المفعول مالم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى حين نسخها . تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها . ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة . المادة 309 تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 10( 1382 يوليو )1962 الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى المقتضيات المطابقة لها الواردة في هذا القانون . المادة 310 يمكن أن يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون ، ولملاءمته مع الاتفاقيات الدولية
المادة 307
مدونة الطيران المدني
