المادة 38

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن للإدارة المختصة ، بطلب من دولة أجنبية ، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها . كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند ، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه . تكون المقتضيات المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتفاقات بين المملكة المغربية والدول المعنية . وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي . - 12 - الباب الثالث : النظام القانوني للطائرات الفرع الأول : الطبيعة القانونية للطائرات