الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب . تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها
المادة 39
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب . تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها