المادة 39

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب . تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها