المادة 40

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له ، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال