تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له ، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال
المادة 40
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له ، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال