Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون النقل
›
مدونة الطيران المدني
›
المادة 42
المادة 42
مدونة الطيران المدني
40-13
Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)
يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي
المادة 41
المادة 43