يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة . وإذا كان بيع حصة في الطائرة بفضي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء . لا يجوز الإذن بالبيع الإداري للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة
المادة 43
مدونة الطيران المدني
