المادة 44

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب

المادة 44 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi