المادة 45

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما ، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه

المادة 45 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi