المادة 46

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية . ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا . وفي حالة التدليس ، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني : الامتيازات على الطائرات

المادة 46 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi