يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية . ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا . وفي حالة التدليس ، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني : الامتيازات على الطائرات
المادة 46
مدونة الطيران المدني
