لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده : -1 الأجور والديون التي تعتبر في حكمها المستحقة بموجب عقود شغل أعضاء طاقم الطائرة وكذا مبالغ الاشتراكات ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بها؛ -2 أتاوى المطارات والملاحة الجوية؛ -3 الأجور المستحقة عن البحث عن الطائرة وإنقاذها؛ -4 المصاريف الضرورية للمحافظة على الطائرة
المادة 47
مدونة الطيران المدني
