المادة 48

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها . تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية : -1 انقضاء الالتزام الأصلي؛ -2 تخلي الدائن؛ -3 مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا إن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو إن لم يوجد ، بعد إقامة دعوى قضائية في هذا الشأن؛ -4 بيع الطائرة عن طريق السلطة القضائية المختصة أو بالتراضي شريطة أن يتم تقييد نقل الملكية في دفتر التسجيل وأن ينشر إشعار بتقييد نقل الملكية في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى اسم وموطن المشتري وألا يتم تبليغ أي تعرض من الدائن إلى المشتري في الموطن المعين من لدنه وذلك داخل الشهرين المواليين للنشر المشار إليه أعلاه . ويظل حق أفضلية الدائن قائما على ثمن البيع عن طريق القضاء أو بالتراضي طالما يتم توزيع الثمن أو أداؤه

المادة 48 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi