يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة . توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها . - 14 - غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها
المادة 49
مدونة الطيران المدني
