المادة 49

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة . توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها . - 14 - غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها

المادة 49 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi