ترتب الامتيازات ، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه ، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة . غير أنه لا يجوز ، في حالة بيع طائرة ، بالمغرب ، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات ، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالطائرة إلا مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمصابين بأضرار على سطح الأرض بموجب المادة VII -5 من الاتفاقية المذكورة . الفرع الثالث : الرهون على الطائرات
المادة 50
مدونة الطيران المدني
