يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا . يجب أن يشار إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن . ويمكن أن يكون العقد لأمر ، وفي هذه الحالة ، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن
المادة 52
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا . يجب أن يشار إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن . ويمكن أن يكون العقد لأمر ، وفي هذه الحالة ، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن