المادة 52

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا . يجب أن يشار إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن . ويمكن أن يكون العقد لأمر ، وفي هذه الحالة ، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن