المادة 53

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز رهن الطائرة إلا من قبل مالكها أو وكيله المسند إليه تفويض خاص لهذا الغرض . لا يجوز رهن الطائرة المملوكة لعدة أشخاص إلا بموافقة أصحاب أغلبية الحقوق في الطائرة