المادة 54

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن أن يشمل الرهن في عقد واحد مجموع أو بعض الأسطول الجوي الذي يوجد في حوزة مالك واحد بشرط الإشارة إلى كل طائرة على انفراد في العقد المذكور

المادة 54 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi