المادة 55

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يشمل الرهن الخلية والمحركات والمراوح والأجهزة التي توجد على متن الطائرة وكل القطع المخصصة بصفة دائمة لخدمة الطائرة ، لمجرد وجودها في حوزة مالك الطائرة ، سواء كانت هذه القطع ملتصقة بالطائرة أو منفصلة عنها بشكل مؤقت . يمكن كذلك رهن قطع الغيار المخصصة للطائرات المشغلة من طرف مستغلي النقل الجوي والغير مرتبطة بطائرة محددة . - 15 - يمكن أن يمتد الرهن أيضا بصفة تبعية إلى قطاع الغيار المطابقة لطراز الطائرة أو الطائرات المرهونة بشرط أن يشار إلى كل قطعة على انفراد في جرد يبين طبيعة القطع المذكورة وعددها يلحق بعقد الرهن . في هذه الحالة ، إذا كانت الطائرة يمكن أن تغادر التراب الوطني ، يجب إيداع قطع الغيار المذكورة في موضع أو عدة مواضع تكون محل إشهار . وإذا تم استعمالها في الطائرات المخصصة لها ، وجب تعويضها على الفور . ويجب إخبار الدائن بهذا الاستعمال