يمكن تأسيس الرهن على طائرة في طور الصنع . غير أن هذا الرهن لا يمكن قبوله إلا إذا تم التصريح مسبقا بالطائرة ، وفق الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية ، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني والتي تسلم وصلا عنه وتقيده بعد ذلك في شهادة تسجيل
المادة 58
مدونة الطيران المدني
